الشرطية، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها.
الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط فتكون الصلاة المعلوم وجوبها، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها، أو يكون العلم بوجوب الصلاة، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها، والمعروف بينهم أيضا امتناعه (1)، إما لأجل اجتماع المثلين (2).
أو لأجل لغوية الجعل الثاني (3)، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول.
أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد، أو العنوانين المختلفين بالعموم والخصوص المطلقين (4) كما تحرر منا مرارا (5).
وصرح هنا الوالد المحقق - مد ظله - بامتناعه (6)، مع أنه يتردد في هذه المسألة في محله (7)، فراجع، والأمر سهل.
وأنت خبير: بأن المحذور الأول غير صحيح، لما تحرر: من أن اجتماع المثلين في التكوين غير جائز، وأما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد، ولا