تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ١١٢
الشرطية، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها.
الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط فتكون الصلاة المعلوم وجوبها، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها، أو يكون العلم بوجوب الصلاة، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها، والمعروف بينهم أيضا امتناعه (1)، إما لأجل اجتماع المثلين (2).
أو لأجل لغوية الجعل الثاني (3)، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول.
أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد، أو العنوانين المختلفين بالعموم والخصوص المطلقين (4) كما تحرر منا مرارا (5).
وصرح هنا الوالد المحقق - مد ظله - بامتناعه (6)، مع أنه يتردد في هذه المسألة في محله (7)، فراجع، والأمر سهل.
وأنت خبير: بأن المحذور الأول غير صحيح، لما تحرر: من أن اجتماع المثلين في التكوين غير جائز، وأما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد، ولا

١ - كفاية الأصول: ٣٠٧، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٤، وقاية الأذهان: ٤٧١، حقائق الأصول ٢: ٣٥.
٢ - كفاية الأصول: ٣٠٧، وقاية الأذهان: ٤٧١.
٣ - نهاية الأفكار ٣: ١١، حقائق الأصول ٢: ٣٥، منتهى الأصول ٢: ١٢.
٤ - أجود التقريرات ٢: ١٧ - ١٨.
٥ - تقدم في الجزء الرابع: ١٤٢ - ١٤٦.
٦ - تهذيب الأصول ٢: ٢٣.
٧ - لاحظ تهذيب الأصول ١: ٣٨٩ وما بعدها.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست