ترك الماء - بدلا عن ترك الخمر، مع ما فيه من المناقشات الجزئية الاخر، فلا تغفل، وتدبر.
إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الاجمالي ربما يمكن الاستناد إلى بعض الأدلة الشرعية لتنجيز العلم الاجمالي، مثل أن قضية مفهوم الغاية لقاعدة الحل والطهارة - بعد فرض عدم جريانهما في الأطراف ذاتا - هي ممنوعية جميع الأطراف، فإن قوله (عليه السلام): " كل شئ حلال... " (1) هو المرخص للارتكاب، فيكون المفهوم في الغاية المنع عنه إذا علم، وحيث إنه في مورد العلم الاجمالي يكون من العلم المأخوذ فيه، يلزم ممنوعية جميع الأطراف طرا.
وربما يشعر الأمر بالإهراق في الماء المردد المعلومة بالإجمال نجاسته (2)، بأن العلم الاجمالي ينجز جميع الأطراف، فلا تصل مع النجس، أو لا تتوضأ بالنجس، إذ قد تنجز بحسب ذلك، فيلزم ترك الكل، وحيث إن الأمر دائر بين المحذورين - بناء على كون الماءين مما لا يمكن تحصيل الوضوء بهما جمعا، كما تحرر في الفقه (3) - فلا بد من الإهراق، لأنه قد تنجز عليه التكليف بالمائية مثلا، وعلى هذا يعلم بتنجيز العلم الاجمالي في هذه الناحية أيضا، فافهم.
وهكذا من الأمر بالصلاة إلى الأطراف الأربعة في صورة اشتباه القبلة (4)، مع أن كل واحد من الأطراف مجرى البراءة، فليتدبر.