وغير المقصودين، ناشئة عن توهم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس الحديث والوحي، وقد عرفت بما لا مزيد عليه اشتراك الكل في هذه الجهة، فافهم واغتنم.
الشبهة الرابعة: في منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب حكي عن جمع من الأخباريين منع حجية ظواهر الكتاب خاصة (1). وقد مر أن نفي حجية الظواهر، يرجع إلى إنكار تمامية المبادئ الدخيلة في انعقاد الظهور (2).
فما قد يرى: من أن الوجوه المتمسك بها، بين ما يرجع إلى إنكار الظهور ذاتا، أو عرضا، أو إلى إنكار الحجية، بتخيل أن مثل العلم الاجمالي بالتحريف وأمثاله من الأول، والأخبار الناهية من الثاني، غير سديد جدا، ضرورة أن العلم الاجمالي يمنع من جريان أصالة الجد، ولا يخل بالاستعمال شيئا.
وهكذا النهي عن الرجوع إلى الكتاب، يضر بالأصل المزبور، وإلا فمع جريانه لا سبيل لمنع الحجية، إلا إذا كانت الحجية محتاجة إلى الإمضاء، ولم يحصل الإمضاء، لعدم انكشاف ردع الشرع عنها، وأما لو انكشف الردع عن الظواهر الخاصة - كظواهر الكتاب - فيكون ذلك كالقرينة اللفظية على عدم تطابق الجد والاستعمال، فيما يتفاهم منه بدوا، ولغة وتركيبا.
فبالجملة: ذهب جمع من الإمامية إلى هذه المقالة، وقد تعرض لها أساطين الفن، وذكروا الوجوه المستدل بها بأجوبتها بما لا مزيد عليها، إلا أنا نشير إليها، رعاية للأدب، وإفادة لتلخيص البحث:
فنقول: قضية العلوم الإجمالية الثلاثة - العلم الاجمالي بالتحريف، والعلم الاجمالي بوجود المتشابه، والعلم الاجمالي بوجود المخصصات والمقيدات