الموقف الثاني حول الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد وقبل الخوض فيها نشير إلى نكتة: وهي أنه ربما يتوقف الفقيه، في حجية خبر الواحد، لأجل عدم معلومية بناء العقلاء في مورده، كما في الأخبار مع الوسائط الكثيرة، أو في موارد الشك في إعراض المشهور، أو قيام الاجماع عليه، فإنه في هذه الصورة إن كان في الأخبار والآيات، دليل ذو إطلاق وعام تام قائم على حجية الخبر الواحد، فإنه يصلح لأن يكون مرجعا له، كما مر نظيره في مباحث اليد (1)، فإن اليد أمارة ملكية ذي اليد، إلا أنه ربما تكون اليد مشبوهة، لسبقها بالسرقة، فإنها عند العقلاء لا تكون كاشفة، أو يكون بناؤهم مشكوكا فيه، ولكن يصلح إطلاق قوله (عليه السلام): " من استولى على شئ منه فهو له " (2) للمرجعية، بشرط عدم حمله على الإمضاء لما تعارف عند العقلاء.
فعلى هذا، الفحص عن أدلة حجية الخبر الواحد، نافع في الجملة، وقد مر في