فبالجملة: الملامة على أصل تبعية المؤمنين لخبر الفساق، والندامة بالنسبة إلى ما يصبحون عليه أحيانا عند التخلف.
ومما يؤيد أن الذيل حكمة تشريع: أن في تبعية خبر الفاسق، لا يلزم الندامة على وجه عام، لإمكان اتفاق صدق خبره، فإذا كان الإصباح حكمة لا علة، فالإصابة مثله.
ولعمري، إن الذيل حكمة بلا شبهة، وعليه لا فرق في كون الجهالة منعا خاصا. وأما إذا كانت علة، فالتتبع في الآثار والدقة في خصوصيات الآية، تعطي جزما أن المراد هو عدم العلم بتبعات خبر الفاسق.
ومن هنا يندفع الإشكال عن الآية الشريفة: وهو أن المكلف إما أن يكون عالما بخبر الفاسق، أو جاهلا، فإن كان عالما فلا مورد للذيل، وإن كان جاهلا فلا مورد للصدر. فيعلم منه أنه عالم بخبر الفاسق، وجاهل بعاقبة خبره وآثار نبئه عند التبعية والعمل به.
وبالجملة: الجهالة ولو كانت مشتركة لفظية بين ضد العلم والسفاهة، ولا يعقل فرض الاشتراك اللغوي بينهما، بناء على كونها من أوصاف الأفعال، ولا تكون من الصفات المحضة، ولكنها هنا بمعنى السفاهة ظاهرا، للقرائن المشار إليها.
الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسك بها لحجية خبر العدل والثقة وبعبارة أخرى: كان البحث فيما مر حول منطوق الآية على تقدير وجود المفهوم، وعدم وجود إشكال في ناحية إمكان أخذه، وأما في هذه الجهة حول إمكان أخذه، وأنه هل لها مفهوم أو وجه يستدل به على حجية الخبر الواحد، أم لا؟
فقد قيل بوجوه: