وتوهم لزوم الاختلال، أو عدم تمكن المولى من إيصال الردع حتى بالنسبة إلى مطلق الخبر والظاهر، غير واقع في محله.
فما حكي عن بعض الأصحاب في قبال ابن قبة: من وجوب التعبد (1)، إن كان يرجع إلى الوجوب في الجملة فحسن، وأما لو رجع إلى وجوب التعبد بمطلق خبر الثقة وسائر الأمارات العقلائية، فلا يتم.
تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية لا معنى لتأسيس الأصل حتى يقال: إذا شك في حجية شئ، يكون المرجع أصالة عدم الحجية، وذلك لأن الشك في الحجية، يساوق القطع بعدم الحجية، فلا أصل حتى يكون مستندا عند الشك، كسائر الموارد التي يؤسس فيها الأصل للمرجعية.
وبعبارة أخرى: إذا كان الشك في الحجية، مساوقا للقطع بعدم الحجية، فكيف يمكن الخروج عن هذا الأصل؟! ضرورة أن القطع بعدم الحجية، لا يمكن ردعه والتصرف فيه كسائر المواضع، مع أن المراد تنقيح الأصل، وإخراج الموارد الخاصة عن تحته.
أقول: الكلام يقع تارة: حول أن الشك في الحجية، هل يساوق القطع بالعدم، أم لا؟
وأخرى: حول أنه على تقدير التساوق، كما يظهر من جمع منهم، هل يمكن الخروج منه، أم لا؟