الإمضاء فيها، معنى لا يلازم المتعلقات للأحكام الواقعية، بل هو أعم، فإن مورد الأمر الطريقي أعم من الإصابة واللا إصابة، ومورد الأمر النفسي أيضا أعم من إقامة الطريق عليه، وعدمها، وأعم من كون الطريق عقلائيا، أو عقليا، وهذا هو مرادنا من " العموم من وجه " في كلامنا السالف (1)، فافهم، ولا تخلط.
وفي المقام إن أمكن ذلك - فيكون المعنى المرخص فيه أيضا أعم من العناوين الواقعية - فهو، وإلا فلا ينحل الإشكال بالخطابات القانونية، ولا بالجعل القانوني، كجعل الحلية والطهارة والمرفوعية، والله هو الموفق المؤيد.
بقي شئ: في حل المشكلة من ناحية القطع قد أشرنا في مطاوي بحوثنا إلى أن مشكلة اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، تسري إلى موارد القطع ولو كانت حجيته ذاتية (2). وتنحل هذه المشكلة من ناحية كيفية ترشح الإرادة الإلزامية في موارد يعلم المقنن بأن القاطع قطعه على خلاف الواقع، فإنه من الجهل المركب، وقد مضى إمكان كونه محكوما بالحكم الفعلي القانوني (3).
وأما من ناحية كيفية تعلق الإرادة التكوينية بإيجاد صفة القطع، المنتهي إلى خلاف المراد بالإرادة التشريعية، والمنتهي إلى عدم إمكان ترشح الإرادة الباعثية، فهو أيضا ينحل بهذه المسألة وقانونية الخطاب، لأنه في موارد ضرب القانون لا يلاحظ حالات الأفراد، ولذلك ولو كان العجز مستندا إليه تعالى، أو جهل المكلف مستندا إليه، يصح كونه مكلفا بالتكليف التشريعي القانوني، فلاحظ واغتنم.