الردع، تكون الأمارات حجة، ويكون دليلها واردا على الآيات طبعا (1).
ولو قيل: بأن الورود المزبور يتم بالنسبة إلى قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (2) دون قوله تعالى: * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (3).
قلنا: نعم، إلا أن إطلاق الآية الثانية، يقيد بما يدل على حجية الظواهر، فالمعارضة بين دليل حجية الظواهر والآية، ترتفع بالتقيد، فالظنون الاخر مورد الآية دونها، كما لا يخفى.
ويمكن المناقشة صناعة فيه: بأنه ليس من الورود، لعدم أثر من الدليل الوارد، وعدم الردع ليس شيئا حتى يعد واردا على الآيات، فغاية ما يعبر عنه في المقام هو " التخصص عند العقلاء " والشرع أمضى هذا التخصص، والأمر سهل.
ثالثها: أن إطلاق الآيات الناهية ممنوع طرا، فلا نحتاج إلى دليل الحاكم أو الوارد، وذلك لأن الانصراف عن البناءات العقلائية، وعدم صلاحية الآيات لردعها ولو في الجملة قطعي، لأن الشرع المريد ردع البناءات العرفية، لا بد وأن يتشبث بالخشونة والتأكيد في قبال المغروسات العرفية والعقلائية، ففي غير هذه الصورة يحصل الانصراف القطعي لتلك الآيات عنها، وهذا هو المعنى الذي يتبين بمراجعة ما فهمه القوم والمفسرون من الآيات، وقد تحرر في المطلق والمقيد: أن وجود الانصراف، يضر بانعقاد الإطلاق، ويوجب تضيق الدليل ذاتا عن الشمول (4)، فلا تخلط.
بقي شئ: فيما يرد على الدليل العقلي على حجية الظواهر مقتضى ما تحرر هو: أن الظواهر على إطلاقها حجة، والكلام المنعقد له