المسألة الثالثة حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته بناء على القول بحرمة الفعل المتجرى به، فإن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا من العناوين العبادية، فصحة العبادة ممنوعة، لأجل لزوم الإخلال بقصد القربة.
مثلا: فيما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة، ثم أتى بها، فتبين أنها واجبة أو مستحبة، فسقوط الأمر المتعلق بها محل منع كما ترى، فتأمل.
وإن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا توصليا، كما إذا اعتقد حرمة إكرام الفاسق، ثم أكرمه، فهل يسقط الأمر إذا تبين وجوب إكرامه مثلا، أم لا؟
فإن قلنا: بأن في موارد تحريم الفعل المتجرى به، أن ذات الفعل تصير محرمة، فلا بد من الالتزام بعدم بقاء الأمر في ذلك المورد، لامتناع اجتماعهما، وذلك للزوم الانقلاب في الواقع بقلب الحسن قبيحا، والمصلحة الملزمة مفسدة ملزمة.
وأما لو قلنا: بأن المحرم عنوان " المتجرى به " فتكون النسبة بين الواجب