حصول الصفة أيضا، لا يكفي الإطلاق المزبور، لأن حصول الصفة وعدمه، سيان في جعل الأمارية والكاشفية، وحجية الأمارات العقلائية. وكان ينبغي أن نذكر هذه العويصة في الجهة المتصدية لقيام الأمارات مقام القطع الصفتي (1)، كما لا يخفى.
تذييل يمكن حل مشكلة " الكفاية " بوجه ثالث: وهو أن الدليل الواحد إذا كان متكفلا لتنزيل الأمارات مقام القطع، فلازمه حجيتها، لما عرفت أنه مع عدم حجيتها، يستتبع المناقضة إذا كان مأخوذا قيدا للحكم، لا الموضوع.
مثلا: إذا ورد: " الخمر المعلومة حرمتها حرام " وقلنا: بأن دليل الأمارات العقلائية نزلها منزلته، فيصير هكذا " إن الخمر المعلومة بالعلم العادي النظامي حرام " فإن كان هذا العلم العادي حجة فهو، وإلا فلا يعقل أن يصير النهي والتحريم زاجرا على الدوام، ولأجل الفرار من اللغوية، لا بد من استنباط اعتبار هذا العلم العادي.
نعم، إذا اخذ في الموضوع فإنه يلازم الحجية، إلا أنه يمكن أن تكون الحجية لازمه العادي، ويساعده الفهم العرفي، فيقصده المقنن، فيكون الدليل الواحد بمدلوله المطابقي، متكفلا للتنزيل، وبمدلوله الالتزامي للحجية. وتقدم الحجية على التنزيل، لا يستدعي كونها بمدلول مطابقي، فإن الالتزامي والمطابقي إذا حصلا معا ولو في زمان مقارن، يكفي لنيل المولى ما هو مرامه ومقصوده، فاغتنم.
المقام الثاني: في النظر إلى أدلة حجية الأمارات والحق فيها: أنها ليست إلا متكفلة لتنفيذ ما عليه العقلاء، وليست فيها - حتى