الحكم متنجزا، بناء على منجزية العلم.
وتحصل حتى الآن وتبين فذلكة الكلام: وهي أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي دون الصفتي، إذا كان مأخوذا على أصل الطريقية المشتركة، لا الطريقية المخصوصة به، وهي الكشف التام تكوينا.
ومن الأصول ما يقوم مقام القطع بأقسامه كالاستصحاب، حتى الصفتي منه، وأما سائر الأصول فهي لا تقوم مقام القطع، إلا القطع بما أنه منجز ومعذر.
وقد تبين أخيرا وجه المناقشة في قيام البراءة العقلية والشرعية مقامه بما لا مزيد عليه، والله هو الموفق المؤيد.
الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه فربما يقال بعدمه مطلقا، لأنه لا يصير في جميع التقادير حجة عقلية كالعقل، ولا شرعية كالأمارات، بل الأحكام في دائرة العلم الاجمالي، تكون متنجزة بالعلم الاجمالي، وإنما يجب في مقام الامتثال، الخروج من عهدة التكليف المتنجز بالعلم بالترتيب، فيقدم المظنون على المحتمل (1).
ويمكن دعوى: أن الظن بإصابة طائفة من التكاليف الواقع، وإن لم يكن مع قطع النظر عن العلم الاجمالي حجة، ولكنه هو مرتبة من العلم الاجمالي الكبير، فكما أن الاحتمالات في أطراف العلم بكثرتها، ترجع إلى العلم في مقام رجوع الكثير إلى الواحد، والعلم هو نفس تلك الاحتمالات بأجمعها في مقام رجوع الواحد إلى الكثير، كذلك الأمر في مورد الظن، فيكون تنجز التكليف، مستندا إلى خصوصية الظن المقترن بالعلم.