أحدها: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، كون التبين معلول الفسق، فيجب إيضاح خبر الفاسق، وإذا كان الخبر من العادل، فلا يجب إيضاحه. واحتمال كونه غير جائز العمل ولو كان واضح الصدق (1)، غير صحيح، فيعلم منه جواز العمل.
وإن شئت قلت: إن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع، كون الوجوب غير نفسي، وليس الوجوب شرطيا، بمعنى أن جواز العمل بخبر الواحد، مشروط بالعلم بالصدق، ضرورة أنه مع العلم بالصدق، لا يكون المستند خبر الفاسق.
وتوهم: أن المراد من " التبين " هو الوثوق، كما في تقريرات العلامة الأراكي (قدس سره) حذرا من الإشكال المذكور (2)، غير صحيح، لأن الوثوق والاطمئنان - كالعلم - حجة بعنوانه، حسب خبر مسعدة بن صدقة، فإن قوله: " فإن الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين " (3) ظاهر في حجية الاستبانة التي هي أعم من العلم، فالوجوب شرطي لجواز العمل بمضمون الخبر، لا بخبر الفاسق، بحيث يكون خبر الفاسق مستندا، حتى يقال ما يقال.
فما في كلام الشيخ أيضا غير تام: " وهو أن وجوب التبين، شرط لجواز العمل بخبر الفاسق " (4) إلا إذا رجع إلى ما ذكرناه: وهو إلغاء إضافة الخبر إلى الفاسق، ولا يكون المقصود حجية خبر الفاسق بالشرط، فعلى هذا تكون المناسبة مقتضية لكون الإيجاب، معلول احتمال تعمد الكذب، لا الكذب والخطأ، لأن