تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
لكان لازمه الاحتياط إذا شك في وجوب المطلق أو المقيد، فإنه يرجع إلى الشك في أن الواجب هو امتثال الرقبة المؤمنة، أو يكون هو مخيرا بين المؤمنة وغير المؤمنة، وكما ترى أن هذا غير صحيح، كذلك الأمر هنا، فإن الشك في التعيين والتخيير في مرحلة الامتثال، راجع إلى أن الواجب هو المقيد، أم هو مخير بين التفصيلي والإجمالي. والسر كله: أن التخيير المزبور عقلي لا شرعي، فلا تخلط.
فذلكة البحث إن تصوير المراتب بين الامتثال التفصيلي والإجمالي، غير معقول، لأنه إن أمكن تحصيل المأمور به بجميع قيوده في الامتثال الاجمالي، فلا وجه لعدم الاجتزاء، لأن الاجزاء عقلي وقهري.
وإن لم يمكن ذلك، فلا تصل النوبة إليه، ولا يكون الاجمالي في طول التفصيلي.
ولو أمكن ذلك، بإنكار شرطية الوجه والتمييز، وأمثال ذلك مما مر في وجه المسألة (1)، فهو ليس من الامتثال الطولي، بل يرجع إلى أن هناك أمرا آخر ومأمورا به آخر يمتثل، فلا طولية في البين على جميع التقادير، ضرورة أن معنى " الطولية " هو احتفاظ الأمر والمأمور به على جميع القيود في الحالين، وهذا غير معقول.
نعم، الطولية بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي واضحة، لأنه لا يختلف في مرتبة الجعل المأمور به، وإنما الاختلاف في مرحلة الامتثال بحسب حال العبد قدرة وعجزا، فإذا كان قادرا فعليه الاحتياط، وإلا فيحتاط في الجملة.

1 - تقدم في الصفحة 199.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 213 215 216 217 ... » »»
الفهرست