تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
ببقاء اليقين، يلازم كون الخمر متيقنة الخمرية، فإن كان الاستصحاب أمارة فهو، وإلا فلا يمكن ترتيب الآثار بعد التعبد المزبور.
وهكذا الالتزام ببقاء ما في الإناء خمرا، فإنه يلازم كون ما في الإناء خمرا منجزة خمريته، وهذا لا يثبت باستصحاب الخمرية إلا على الأصل المثبت، فتدبر.
الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه مثلا: بعدما ورد في المعتبر: " من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين " (1) وفرضنا أن أجزاء الركعة بحكمها في لزوم كونها على يقين، فهل تكفي أدلة القاعدتين لإحراز اليقين المزبور اللازم في الركعتين، أم لا؟ وجهان.
وغاية ما يتمسك به: أن هذه القاعدة لا تخلو من كونها عقلائية (2)، وتصرف الشرع برفض هذه الجنبة وتأسيس الأصل العملي، خلاف المتعارف، وهذا في حكم القرينة المتصلة لظهور أخبارهما في كونهما أمارتين على الإتيان والصحة، فيحرز بهما الركعة بخصوصياتها.
ويشهد لذلك قوله (عليه السلام): " بلى، قد ركعت " (3) حيث رأى أن المشغول بالصلاة بعد التجاوز، قد أتى بها مفروغا منها، ولازمه الأمر بالتعبد بأنه على إحراز الركوع، كما مر فيما سلف.
بل قوله (عليه السلام): " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (4) يشعر بأن الشك منتف وجوده، فلا بد من اعتبار ضده مقامه، وهو اليقين.

١ - وسائل الشيعة ٨: ١٨٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل، الباب ١، الحديث ١.
٢ - لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٦١٨، مصباح الأصول ٣: ٢٩٢.
٣ - وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٣.
٤ - وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 2.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست