وفيه: أنه يشبه الإمكان الوقوعي، لأنه عند عدم وجود المحاذير لا يمكن الحكم بالقابلية. نعم يمكن كشف الإمكان الوقوعي والقابلية الاعتبارية، من جهة وقوعها في الشريعة، فإنه إذا قطعنا بأن الشرع اعتبر في الجملة شيئا يؤدي إلى خلاف الواقع، نقطع - حسب لازمه - بالإمكان الوقوعي والقابلية المزبورة.
إن قلت: بناء على هذا يمكن حمل " الإمكان " على الوقوعي، كما عليه الأكثر (1).
قلت: نعم، إلا أن البحث عن الإمكان واللا إمكان، مقدم على البحث عن الوقوع واللاوقوع.
والذي يساعده الطبع في البحث، هو حمل " الإمكان " على ما لا يحتاج إلى فرض وقوع التعبد في الشرع، مع أن الكلام في المقام الأول حول إمكان الوقوع وعدمه.
بقي شئ آخر وهو أن من المحتملات وهو خامسها وأضعفها: الإمكان التشريعي الواقع في كلام العلامة النائيني (قدس سره) (2) وقد أجيب عنه بما لا مزيد عليه (3).
والذي أزيده: أن الإمكان من الاعتبارات الفلسفية، وليس من الأمور التكوينية رأسا، حتى يقال: إن الإمكان هنا تشريعي، لا تكويني، كما لا يخفى على أهله.