على الوقوع إذا لم يجدوا دليلا على الامتناع لكن هذا المعنى خلاف ظاهر كلام شيخنا الأعظم (ره) إذ ظاهره أن إمكان الشئ يثبت بعدم الدليل على الامتناع.
ثم إن المحذور المتوهم في المقام بعضها راجع إلى الملاك وبعضها راجع إلى الخطاب (أما المحاذير الراجعة إلى الخطاب) وهي اجتماع الضدين أو النقيضين عند عدم إصابة الظن والمثلين عند اصابته، و عبر ابن قبة عن تلك الأمور بتحليل الحرام وتحريم الحلال فهي مبنية على جعل المؤدى في باب جعل الطرق والامارات وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله وانه خلاف التحقيق، وسنجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بما يرتفع به هذه المحاذير (وأما المحاذير الراجعة إلى الملاك) أعني تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة فورودها مبني على تبعية الاحكام للمصالح اللازمة الاستيفاء أو المفاسد اللازمة الترك تبعية المعلول لعلته إذ بناء على عدم التبعية كما هو منسوب إلى الأشاعرة فليس هناك مصلحة ولا مفسدة حتى يلزم تفويتها أو الالقاء فيها كما أنه لو كانت ولكنه لم تكن لازمة الاستيفاء أو الترك فلا مانع من تفويتها والوقوع فيها، وأيضا مبنى على عدم الالتزام بالمصلحة السلوكية في الامارات إذ لو التزمنا بذلك يمكن أن يقال بتدارك ما فات من المصلحة الواقعية أو ما وقع فيها من المفسدة الواقعية بتلك المصلحة السلوكية، وأيضا ورود هذا الاشكال مبني على فرض انفتاح باب العلم إذ في فرض الانسداد بعد الفراغ عن عدم جواز الاحتياط أو عدم لزومه لا شي أقرب إلى الواقع من العمل بالأمارات الظنية إذ في فرض عدم العمل بالامارات وعدم الاحتياط يجري البراءة الأصلية ولا يعتني باحتمال وجود تكليف إلزامي وجوبي أو تحريمي في البين ففي العمل بالامارة يقع ويتحقق الامتثال بالنسبة إلى الاحكام الواقعية في صورة إصابة الامارة وهي كثيرة لأنها طرق عقلائية