مثلا: إذا قال المولى العرفي: " إن جاءك زيد أكرمه " يكون ذلك التعليق لأجل أن مجئ زيد، معلوم عنده في الدخالة، وله المصلحة المعلومة في الحكم، دون مجئ عمرو، ولا يكون عارفا بالواقعة في مورد سائر الأمور، وعندئذ يصح أن يأتي بالقضية الشرطية، ولا يكون له المفهوم، ولا دليل في مرحلة الإثبات على عرفانه بالواقعيات في الموالي العرفيين.
فإن قلنا: بأن الوظيفة قياس المسائل الشرعية بالعرفية في مقام الاستنباط، فإنكار المفهوم ممكن وواضح.
وأما إذا قلنا بامتناع القياس المزبور، فلنا دعوى: أن المصالح تتبدل باختلاف الأزمنة، فإذا ورد مثلا: " الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ " فإن التعليق ليس إلا لأجل أن القدر المتيقن في عصر صدور الخبر، هو عدم التنجس بالكرية، ولا منع من حصول مصلحة في عدم تنجسه بالأمر الآخر الذي يطرأ على الماء، فلا يكون مفاد القضية الأولى، نفي سنخ الحكم حتى يعارض بالمنطوق الآخر، والمسألة تطلب من محلها، والله ولي التوفيق.
ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم ربما يتوهم: أن الآية لو كانت بصدد حجية خبر العادل، ولزوم الأخذ به، أو جوازه الملازم للزومه، للزم خروج المورد عن المفهوم، لعدم جواز الاتكال عليه في الموضوعات، ولا سيما تلك الموضوعات الخاصة.
وبعبارة أخرى: الآية نزلت لردع ما صنعوا، وهو الاتكال على إخبار الفاسق، مع أن الاتكال على إخبار العادل ممنوع في المقام، فما في كلام العلامة النائيني هنا (1) لا يخلو من تأسف.