وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني، وهو المساعد للاعتبار ولغير ذلك، كما لا يخفى على المتأمل الخبير البصير، والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
فذلكة البحث:
أن مقتضى إطلاق الأمر بالتبين بعد عدم كونه واجبا نفسيا، هو وجوب توضيح خبر الفاسق، مع أن خبر الفاسق لا يوجب تنجز التكليف، ولا يجب توضيحه.
وعلى هذا، إما يكون النظر إلى تنجيز مضمون خبره في صورة الإصابة، ويكون الأمر بالتبين كناية عن تنجز مضمون خبره، واستحقاق العقوبة في مورد الإصابة، فلازمه - على القول بالمفهوم - عدم تنجز التكليف في مورد قيام خبر العادل.
وإذا كان هذا ممنوعا، فلا بد إما من التصرف في هيئة الأمر، بكونها في مقام إفادة اشتراط جواز العمل بخبر الفاسق بالتبين، وإلا فالاتباع محرم، وهذا غير جائز لأن الإطلاق ينفيه.
فيكون المتعين الاحتمال الآخر: وهو أن المورد القائم عليه خبر الفاسق، إذا كان من دوران الأمر بين المحذورين، فلا بد من حل المشكلة بالتبين، كما هو كذلك في شأن نزول الآية، ويكون واجبا عقلا على الإطلاق.
وتوهم دوران الأمر بين التصرف في الهيئة، أو التصرف في المادة، بتقييد المورد، ولا مرجح للثاني، غير صحيح، فإن قضية شأن نزولها مرجوحية التصرف الأول. مع أن التردد بين التصرفين يوجب إجمال الآية.
ومما يوجب التصرف في إطلاق مصب الآية: أنه بالتصرف المذكور، يبقى للوجوب المطلق واللزوم المطلق مورد، وإلا فيلزم سقوط الهيئة بالمرة.