الموضوع للحكم الآخر.
الفرض الثاني: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع كما لو ورد وجوب التصدق على تقدير العلم بحرمته، فالمعروف بينهم امتناعه على الإطلاق (1)، كما هو الواضح.
ويمكن أن يقال: إن العلم المأخوذ إن كان هو العلم القطعي غير المجامع لاحتمال الخلاف، فالأمر كما قيل، وذلك لأن العلم المزبور في صورة الإصابة، يستلزم كون الواقع مجمع الحكمين غير القابلين للجمع. وحديث اجتماع المتضادين (2)، قد مر فساده في مسألة الاجتماع والامتناع بما لا مزيد عليه (3)، كما عليه المحققون (4).
وفي صورة الخطأ، لا يعقل أن تكون الإرادة الباعثة أو الزاجرة مترشحة، لأن العلم المأخوذ في موضوعها، دائما يكون على خلافها، ضرورة أنه إذا علم بوجوب صلاة الجمعة، فلا تكون حرمتها زاجرة، ولو فرض إمكان زاجريته فهو في صورة انتفاء موضوعه، بأن لا يكون عالما، وإذا لم يكن عالما فلا زاجرية حينئذ للنهي أيضا.
ويمكن دعوى: أن التضاد بين الحكمين لو كان مانعا ومحذورا عقليا في