المعلومة بالذات، ولا في المتعلق، وإنما الاجمال أمر يعتبر وينتزع، أو يخترع من التقارن المزبور.
ومن هنا يظهر: أن تعلق الاجمال بالخارج، كتعلق التفصيل بالخارج، فإن الخارج مورد الإضافة بالعرض والمجاز، ومعلوم بالعرض، وما هو المعلوم بالذات هو الوجود الذهني.
فعلى ما تحرر وتحصل إلى هنا، تنحل هذه المشكلة في المقام. وأما مشكلة الوجوب التخييري، فقد حلت في محلها (1)، ومشكلة بيع الفرد المردد، مذكورة بحلها في كتابنا الموضوع في البيع وأحكامه (2)، والله هو المؤيد المسدد.
ثانيها: في بيان محل النزاع إن محل النزاع، هو أن التكليف المعلوم بالعلم التفصيلي، كما يكون متنجزا عند كافة العقول، ولا قصور من ناحية العلم في تنجيزه، فهل إذا كان ذاك التكليف مورد العلم الاجمالي، يلزم قصور في تنجزه لأجل إجمال العلم، أم لا؟
فما هو مورد البحث، هو الفحص عن قصور العلم وعدمه، وأما المعلوم فلا قصور فيه، ويكون حكما فعليا.
إن قلت: ربما يشكل ثبوت الفعلية لأجل الاجمال، لاحتمال كون الفعلي هو الواصل بالتفصيل، فلو كان البحث بعد الفراغ عن الفعلية، للزم منه الإقرار بالتنجيز طبعا.
قلت أولا: قد تحرر منا في المجلد الأول معنى الشأنية والفعلية (3)، وأثبتنا