تتميم وتحليل حول تنجيز ضمان المثليين والتكاليف عند العلم الاجمالي لا شبهة فيما إذا علمنا إجمالا باشتغال الذمة بضمان أحد المتباينين المثليين، بوجوب ردهما، لأن العلم بالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فلا يجوز الاكتفاء برد المثل الواحد، لأنه بذلك لا يحصل العلم بالبراءة. فعلى هذا، لو لم يكن إشكال آخر من ناحية العقل أو الشرع، لكان التنجيز في الضمانات قطعيا.
ومن هنا يظهر: أنه لو قلنا: بأن التكاليف الإلهية مضمونة، كما قيل واستظهرناه من " الدرر " في المقام كما مر (1)، أو قلنا: بأن الواجبات الشرعية دين حسب الأدلة الخاصة، كما اختاره السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (2) فيلزم الاحتياط.
وحيث إنه في المثال الأول لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط، لعدم جواز تصرف الدائن في مجموع الطرفين، لأنه بعدما أخذ المثلين يعلم إجمالا: بأنه لا يجوز له التصرف في واحد منهما، ولا بد من رد أحدهما إلى صاحبه، ولو أتلفا فعليه ضمان واحد منهما، فيتسلسل، بل ولو تلفا على إشكال فيه، فيتعين إما الصلح، أو المصالحة القهرية، أو جواز المخالفة الاحتمالية، وإما الشركة في القيمة، وتفصيله في محل آخر.
وأما في موارد التكاليف فلا يلزم محذور. نعم لنا المناقشة في كونها مضمونة، وتكون دينا في محلها، ولا سيما توهم اقتضاء نفس التكليف ذلك، وأسوأ حالا تخيل أن المحرمات مضمونة، فإنه باطل عقلا، وقد مر منا وجه فساده في محله (3)، فليتدبر جيدا.