القطع (1)، وليس وجها مقبولا عنده وعند الآخرين.
وإن شئت قلت: الشك إما يكون جهة تعليلية، فيلزم المحذور، أو جهة تقييدية، فيكون القيد الآخر إما الحكم المتعلق بالذات، أو نفس الذات، ولا سبيل إلى كون القيد الآخر نفس الحكم بدون الذات بالضرورة، للملازمة. مع أنه لا معنى لكون الشك مورد التحليل، وعلى تقدير يلزم المحذور.
وأما كون الشك تمام الموضوع فلا محذور فيه، إلا أنه يلزم كون الحكم الظاهري واقعيا، كما في العامين من وجه. مع أنه لا حاجة إلى هذه التشبثات، فليتدبر.
فتحصل: أن حل مشكلة اجتماع الضدين والمثلين صغرويا، غير ممكن إلا على القول: بأن النسبة بين محط الحكمين عموم من وجه، فإنه به يتعدد الموضوع، كما تحرر تفصيله في بحوث الضد مستوفى (2)، وفي آخر مباحث القطع أيضا في خصوص هذه المسألة لتجويز الاقتحام في جميع أطراف المعلوم بالإجمال (3).
هذا تمام الكلام في دفع هذه العويصة بالنسبة إلى اجتماع الحلال والحرام، والطهارة والنجاسة في الخارج.
بقي اجتماع الكراهة والإرادة، وهما أيضا ضدان، ومثلهما الحب والبغض، واجتماع الإرادتين والكراهتين، والحبين والبغضين، والكل ممتنع بعد كون المتعلق واحدا.
أقول: لا يكون مصبهما واحدا بالمرة في الأمارات، ولا في الأصول، ضرورة أن ما هو مصب الأحكام الواقعية ومورد الحب والبغض، هي الذوات والطبائع والعناوين النفسية، وما هو مصب الإمضاء في الطرق والأمارات والأصول هو