الحجية وجه، وقد مر بعض الكلام حوله حين تحرير الأصل في المسألة (1).
تذنيب: في حكم الشك في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا قد عرفت فيما سبق حكم الشك في أن السيرة الموجودة مرضية أم لا.
بقي الكلام فيما إذا شك في ارتضاء الشرع بالنسبة إلى قسم من السيرة المذكورة، مثلا إذا شك في أن السيرة ممضاة في الموضوعات، أم لا، فإنه يشكل الأمر جدا، وذلك لأن في باب القضاء والحكومة وفي كثير من الموضوعات، نحتاج إلى البينة والأكثر، وعندئذ لا يجوز الاتكال على السيرة بالوجه المزبور، لإمكان ردع الشرع عن مطلق الموضوعات، وعدم وصوله إلينا.
فعلى هذا، يتبين وجه إشكال جماعة كالفقيه اليزدي (2) وغيره (3) في حجية الخبر الواحد في مطلق الموضوعات، ووجه عدم جواز التمسك بالسيرة.
نعم، لو تمت الأدلة اللفظية فهو، ولكنك عرفت عدم تماميتها، فافهم واغتنم.