مر في العام والخاص: من أن مقتضى تجويز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كشف حال المصداق بعموم العام، فلاحظ واغتنم (1).
وتوهم: أنه لا بد وأن يكون إخبار الكليني عن العادل، حتى يثبت بوجوب تصديقه خبر العطار، أول الكلام، لأنه إذا كان يحرز بهذا الوجوب جزء الموضوع، فلا منع من إحراز جزئه الآخر، وإذا صح كشف خبر العطار المستور عنا بوجوب التصديق الثابت لخبر الكليني، صح كشف عدالته أيضا.
بل لنا أن نقول: بحصول المعارضة بين البينة القائمة على فسق زيد، وبين لازم وجوب تصديق خبر عمرو عن زيد، بعد كون عمرو عادلا. فالذي هو حل المشكلة: أن أساس " صدق خبر العادل " معدوم، وليس في البين إلا ما هو الأمر العملي والسيرة العملية التي لا لسان لها، وهي قائمة على الإخبار مطلقا، فتدبر جيدا.
تذنيب: حول إخبار العدول عن شئ واحد لو أخبر العدول عن وجوب شئ، فهل يكون أثر كل واحد ذلك الوجوب الواحد، أم يكون واحد من بينها حجة، أو لا يكون الكل حجة، للترجيح بلا مرجح لا سبيل إلى الثلاثة.
والاحتمال الرابع: هو عدم انحلال " صدق العادل " إلى الكثير مع وحدة الأثر، فيكون الكل بحكم العدل الواحد، فإذا كان العدول العرضيين حكمهم ذلك، فكيف بالعدول الطوليين؟! فاغتنم وتأمل.