وأما الكبرى: فلعدم تمامية ما يتوهم إضراره بصلاحية الكلام للاحتجاج.
وأما ما يرى في كلماتهم: من التمسك بإطلاق بناء العقلاء، دفعا لما أفاده المحقق المذكور (1)، فهو فاسد، لأن مجرد كونه من البناء العقلائي لا يكفي، للاحتياج إلى البناء العقلائي الممضى والمرتضى، وهو لا يحصل إلا فيما كان بناؤهم شائعا، وبمرأى ومسمع من الشرع، وهذا الأمر ليس كذلك، لأن احتجاج الشيعة بالكتاب والسنة، ما كان شائعا عقلائيا فيما إذا كان تقسيم المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام صحيحا.
نعم، إذا كان الكل مقصودا بالإفهام فالاحتجاج شائع، فيكون ممضى، لعدم وصول ردع عنه، كما سيتبين إن شاء الله تعالى.
بقي شئ: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه يمكن أن يقال: إن الكلام حجة بالنسبة إلى المقصودين، وأما غيرهم فإن كانوا عالمين بالحكم والشركة، فما هو الحجة هو العلم بالمراد، وبعد العلم بالمراد لا معنى لجريان أصالة الظهور والجد، إذ لا شك، كما لا يخفى.
وإن كان المفروض اختصاصهم بذلك الحكم، فلا معنى أيضا لحجيته بالنسبة إلى غير المقصودين بالضرورة، كما لا تكون آية الحج حجة بالنسبة إلى الفقراء، لأن موضوعها الأغنياء.
وإن كان غير المقصودين شاكين، فلا أصل يقتضي شركتهم مع المقصودين في مفاد الكلام المزبور، فنفي حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين، لأجل احتمال اختصاص مفادها بهم.
وعليه لا دافع عن هذه الشبهة إلا ما حررناه: من أن القسمة إلى المقصودين