ولو قلنا: بعدم كونهم مكلفين بالفروع.
فعلم الأصول ما ينتفع منه جميع علماء الحقوق، سواء كانوا من علماء الفقه الإسلامي، أو كانوا من علماء الفقه غير الإسلامي، أو كانوا من علماء فقه العرف والقوانين المشرعة في مجالس النواب. ولأجل ذلك كان بعض تلاميذ الأصول، يدرسون عندنا، ويقضون في المحاكم الظالم أهلها، خذلهم الله تعالى.
فبالجملة: أخذ عنوان " المكلف " وما شابهه بلا وجه، وسيمر عليك زيادة تحقيق في الأمر الرابع إن شاء الله تعالى.
رابعها: في أن التقسيم إلى القطع والظن والشك مجرد عنوان إن من الأمور المتعارفة بين العقلاء في ابتداء مقالاتهم ورسائلهم، ذكر عنوان المقالة والرسالة، ويعبر عنه في ألسنتهم ب (تيتر) والنظر في ذلك إلى نقل ذهن القارئ إلى ما هو موضوع البحث فيها، من غير كونه في مقام إفادة أن الرسالة متضمنة لجميع أحكامه، بل هو من هذه الجهة ساكت، وله إبهام وإهمال.
وهذا أمر دارج بين السلف والخلف، ومنهم علماء الفرقة الحقة، فإن النظر في ذكر القطع والظن والشك بأقسامه، إلى أن هذه الرسائل المختلفة تبحث حول هذه الأمور، وعلى هذا لا يجوز ذكر الخصوصيات، فضلا عما هو مورد الاختلاف بينهم في أحكام هذه الأمور، وليس هذا من المهم في البحث، حتى يعتبر الشيخ الأنصاري أمرا (1)، ويناقشه من تأخر عنه (2)، ثم يدافع عنه الآخرون (3) إلى ما