النفسانية. وأما من حيث الطريقية أو الموضوعية، فلا يبحث عنه في غير الأصول، ولا سيما بعض مباحثه، كقيامه مقام الأمارات ونحوه، والأمر سهل.
ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع ومباحث الظن والاشتغال لا ينبغي الخلط بين مباحث القطع، ومبحث الظن والاشتغال، فإن ما هو المبحوث هنا - من أول بحوث القطع إلى آخرها - هو العلم بالتكليف وبروح الإرادة المولوية، وأنه إذا كان الحكم معلوما بحسب الواقع ونفس الأمر، ولا يحتمل الخلاف، هل يكون العلم المزبور قابلا لسلب الحجية عنه، أم لا؟
أو إذا تخلف في صورة العصيان، هل يستتبع العقوبة أم لا؟ كما هو البحث في التجري.
وأنه إذا حصل العلم المزبور إجمالا، هل هو كالتفصيلي، أم لا؟
وفي مباحث الظن ربما يتعلق العلم بالحكم الظاهري، بمعنى قيام الحجة على الحكم، وهذا العلم لا أثر له، وتشترك معه الحجة القائمة على الحجة، كقيام الظواهر على حجية خبر الثقة.
فتوهم: أن متعلق العلم في مباحث القطع، أعم من الحكم الواقعي والظاهري (1)، يكون منشأه الخلط بين المبحثين، ضرورة أنه في بحث الظن، لا يكون النظر إلى تعيين الصغرى لبحث القطع.
وأما العلم الاجمالي بالحجة، فالبحث عنه موكول إلى مباحث الاشتغال، ويختلف هذا العلم عن ذاك، لإمكان الترخيص على خلافه هناك، ولا يمكن هنا.
كما لا ينبغي الخلط بين ما هو المبحوث عنه هنا، وما هو المبحوث عنه في