الحاكم والمحكوم، وفيما نحن فيه لا يلزم إلا في الموضوعات.
وما في عبارة العلامة النائيني (رحمه الله) من جعل الإشكال الخامس تحريرا آخر للإشكال الرابع (1)، في غير محله، بل هو تقرير للإشكال الثالث، كما لا يخفى، والأمر سهل.
وغير خفي: أنه أيضا إشكال على حل مشكلة الخبر مع الواسطة: بأن التعبد بالوجوب الثابت بأدلة حجية خبر الواحد، كاف ولو كان وجوبا طريقيا إمضائيا.
ويتوجه إليه: لزوم كون الدليل حاكما على نفسه.
أجوبة أخرى: عن مشكلة الإخبار مع الوسائط أقول: هناك أجوبة لا بأس بالإشارة إليها مع رعاية الاختصار:
الجواب الأول: أن جميع الإشكالات المذكورة، تنحل لأجل انحلال القضية المزبورة إلى قضايا كثيرة، ضرورة أن وجوب تصديق خبر الكليني، يحقق خبر العطار، والوجوب الثابت المترتب عليه بعد ذلك، هو الوجوب الآخر، وهذا مما لا امتناع فيه، والتعبد بالوجوب الثابت لخبر الكليني، غير التعبد بالوجوب الثابت بخبر العطار، لأنه هناك إخبارات ووجوبات، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم.
وقد اختلفت كلماتهم في بيان هذا وتصديقه، فذهب الوالد المحقق إلى عدم كفاية الانحلال بالنسبة إلى الإشكال الثاني، وأنه لو كان مفاد أدلة حجية خبر العادل، وجوب العمل، ولزوم التمسك، فلا ينفع الانحلال (2).
ويظهر من العلامة الأراكي (قدس سره) أنه على جميع المباني، يكون الانحلال