بقي شئ: في بيان النسبة بين مصب الأحكام الواقعية ومصب الأصول العملية الحكمية كما يمكن فرض كون النسبة بين مصب الأحكام الواقعية ومصب الأصول العملية، عموما من وجه في الشبهات الموضوعية، كذلك يمكن ذلك في الشبهات الحكمية، فإن موضوع حديث الرفع لما لا يعلمون، إن اخذ هذا العنوان مشيرا إلى العناوين الذاتية، فيلزم المناقضة، فلا بد من العلاج.
وأما إذا اخذ هذا العنوان مستقلا، فتكون النسبة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة وما لا يعلمون، عموما من وجه، فيكون ما لا يعلمون مرفوعا، سواء فيه أن صادف الواقع، أم لا، وصلاة الظهر مثلا واجبة، سواء علمت، أم لم تعلم، فإذا كان زيد جاهلا بالحكم، تكون الذات واجبة بما أنها ذات، ويكون المجهول بلا حكم، فتكون صلاة الظهر - لكونها منطبقا عليها عنوان " المجهول " - مرفوعة الحكم بما أنها مصداق العنوان المزبور. ولا ينبغي الخلط بين إشكالات مباحث اجتماع الأمر والنهي، ومشكلات هذه المسألة، لأنها - بعد الفراغ من إمكان اجتماعهما، وإمكان اجتماع الحكم الإلزامي والترخيصي - أولى من ذاك، فافهم واغتنم جيدا.
بقي شئ آخر: في عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال وهو أن جعل الحلية على عنوان " المشكوك " يستلزم المحال على الاجمال، ضرورة أنه إن كان المشكوك بحسب الذات حلالا، يلزم اجتماع المثلين، وإن كان بحسب الواقع حراما، يلزم اجتماع الضدين.
وبالجملة: المناقضة والامتناع على مسلك القوم في صورة الإصابة قطعية، وفي صورة الاحتمال غير جائز تصديقها، وأما على هذا المسلك فيلزم الامتناع