الوجه الثالث الاجماع والحق: أنه لا يفيد منقوله، ولا محصله، بناء على ما هو الحق عندنا (1) من المراد من " الاجماع " وهو ذهاب المجمعين واتفاقهم على أمر، من غير دخالة السبب في ذلك، فإنه أمر موكول إلى المنقول إليهم والمحصل لهم حسب اختلاف مشاربهم ومسالكهم، فحيث إن المسألة ذات الآيات والروايات، ويساعدها البناءات العرفية والعقلائية، ويؤيدها الحكم العقلي، فلا يكشف به شئ وراء ما هو البالغ إلينا، فلا تذهل.
(٤٩٨)