الجهة الأولى: في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض وهذا مما لا بحث فيه، وتكفي له نفس أدلتها الناهضة على إمضائها، أو القائمة على تأسيسها واعتبارها، فكل أمارة، أو أصل اعتبر في حكم الأمارة، أو يكون محرزا ولو حيثيا، كقاعدة التجاوز والفراغ، أو محرزا مطلقا، كالاستصحاب على المعروف بينهم (1)، يقوم مقام هذا القطع، ويوجب تنجز الواقع عند الإصابة، ويصير معذرا عند الخطأ.
والمراد من هذا القطع، أعم مما لا يؤخذ في الأدلة رأسا، أو يكون مأخوذا، ولكنه غير دخيل في موضوع الحكم أصلا، وذلك لأن معنى حجية هذه الأمارات والأصول، ليس إلا ذلك، فتشترك مع القطع في هاتين الخاصتين.
نعم، على ما سلكناه في باب جعل الطرق والأمارات، وكيفية الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية (2)، لا تكون الأمارات معذرة اصطلاحا، لأن الحكم الواقعي في صورة الخطأ منتف، فلا واقع حتى يحتاج إلى التعذير. وهكذا على السببية، فإنه لا تخلف ولا خطأ، فتأمل.