تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠
أيضا لامكان استعماله في مثل المسمى الجامع بين الافراد انتزاعا فلا يلزم الاشكال في الاخراج ولا في المخرج.
المقام الثاني في حاله اثباتا:، فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها، (منها) ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه، واشتمل المستثنى أيضا على الضمير، مثل قولك - أكرم العلماء وسلم عليهم والبسهم الا الفساق منهم - فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع، و (وجهه) ان الضماير كأسماء الإشارة، وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب (فح) إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شئ، ولم يكن في الجمل شئ صالح للإشارة إليه الا الاسم الظاهر المذكور في صدرها واما سائر الجمل فلا تصلح لارجاع الضمير إليها لعدم امكان عود الضمير إلى الضمير فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلقة به، ويؤيده فهم العرف أيضا وبالجملة ان الاحكام المتواردة على الضماير، متواردة على الاسم الظاهر حقيقة، لكون عمل الضماير هو نفس الإشارة إلى الغائب والمثال المذكور يؤل حقيقة إلى قولنا أضف وأكرم وسلم العلماء والاستثناء ورد على هذا الظاهر، والفساق من العلماء قد خرجوا عن موضوع الحكم فلا محالة ينسلخ عنهم عامة الاحكام فان قلت إن اخراج الفساق عن العلماء كما يمكن أن يكون بمالهم من الاحكام، يمكن أن يكون بمالهم حكم التسليم (قلت) ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجه إليه العرف الساذج، وهو لا يفرق بين حكم وحكم بعد التفاته، إلى أن فساق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم، (بل ما ذكرنا بيان مناسبة لارجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه) فتدبر.
ومنها: هذه الصورة أيضا، ولكن المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر كما إذا قال في المثال المتقدم (الا بنى فلان) والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضا اما على القول بان الضمير في مثله منوى فواضح واما إذا لم نقل بتقديره فيه، فلان الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فإنها بنفسها غير محكومة
(٦٠)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377