فذلكة البحث إن التمسك باستصحاب عدم الحجية، والتمسك بقاعدة المساوقة، غير راجع إلى محصل، فتبقى القاعدة المضروبة لحال الشك المنتجة لانتفاء آثار الحجية، كالتنجيز والتعذير.
وأما انتفاء جواز الإسناد والاستناد، فهو بحث خارج عن المسألة الأصولية، وعلى ما قربناه لصيرورتها أصولية، تكون نافعة، لما عرفت من تمامية الملازمة بين الانتفاء المزبور واللا حجية الواقعية، على مذهب القوم في تفسيرها (1)، وأما على ما عرفت فلا.
وغير خفي: أنه على كل تقدير في موارد الشك في الحجية، لا يجوز ترتيب آثار الحجية على مؤداها، ولا تترتب آثارها عليه بالضرورة، وإنما الاختلاف في المسألة علما وصناعة.
نعم، لو قلنا بجريان استصحاب عدم الحجية، يجوز إسناد هذا العدم إلى الشرع، فتأمل.
وأما إطالة البحث حول الآية والسنة والإجماع، لتحريم الإسناد والاستناد في موارد الشك، فهي خارجة.
والتحقيق: أن الآية غير واضح سبيلها، والسنة واضحة في حرمة التقول والإسناد والاستناد المنتهي إلى الإسناد عملا، ولكنها ربما ترشد إلى حكم العقل بممنوعيته.
اللهم إلا أن يقال: إن الممنوعية العقلية ثابتة في الجملة، ومقتضى إطلاق تلك الأدلة أعم. مع أن الممنوعية العقلية، لا تورث استحقاق العقوبة، لإمكان ترخيص