محله (1).
وبالجملة: على فرض صحة تفسيره، لا يرجع مرامه إلا إلى إنكار الإرادة الإلزامية، كما صرح بذلك (2)، وهو - مد ظله - ممن بلغ الغاية القصوى من مرحلة الغائلة الموجودة بين إمضاء الطرق وفعلية الأحكام الواقعية، ولكنه لم يتمكن من حلها كما ترى.
حل المشكلة عن طريق الخطابات القانونية إذا تبينت هذه الوجوه الرئيسة في هذا الميدان، واتضح أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وصلت نوبة البحث إلى أن يقال: بأن من الممكن حل هذه الغائلة من ناحية الخطابات القانونية، وإن خفي الأمر على مؤسسها - مد ظله -، وذلك أن في تصوير فعلية تكليف العجزة والجاهلين، إشكالا مضى في المجلد الثاني (3)، وذكرنا هناك: أن منشأ الإشكال توهم أن لكل واحد من هذه الأصناف والطوائف، ولكل واحد من هذه العناوين، خطابا يختص بهم، وتكون الخطابات القانونية الكلية منحلة إلى الخطابات الجزئية الشخصية، وعندئذ كيف يعقل مخاطبة العاجز بالخطاب الجدي، أو الجاهل والغافل بالخطاب الجدي الفعلي، مع أن أكثر الأحكام الإسلامية العامة، موجودة في الكتاب والسنة بصورة الخطاب، والإجماع والأخبار متواترة على اشتراك الكل في التكاليف؟!
وحيث قد تبين كيفية الخطابات القانونية العامة وشرائطها، وتبين أن الخلط بينها وبين الشخصية، أوقعهم في هذه المخمصة والمشكلة، وأن الخطاب القانوني