المقام الأول في مرحلة الثبوت وأن إيجاب الموافقة الالتزامية هل يعقل ويمكن، أم لا؟
وبعبارة أخرى: كما أن القطع بالتكليف، يستتبع عقلا لزوم الموافقة العملية، ويدرك العقل حتمية اتباعه عملا، وإلا فيستحق العبد العقوبة، وهكذا سائر الحجج العرفية الممضاة والشرعية، فهل يجب عقلا أو شرعا - على سبيل منع الخلو - لزوم الموافقة الالتزامية، بمعنى عقد القلب والبناء القلبي على ذلك التكليف، أم لا؟
وحيث إن الأصحاب - رضي الله عنهم - بحثوا في مرحلة الإثبات، وذهبوا إلى عدم الوجوب (1)، والسيد المحقق الوالد - مد ظله - بحث عن مرحلة الثبوت، وناقش في إمكان الإيجاب (2)، فلا بد من عقد المقامين. وإن كان مما يؤسف له أنه بعدما كان الأمر كذلك، فالعدول عنه يكون أولى، لأن المسائل الاتفاقية لا تحتاج