المعلومة عندنا، فلا يحرز موضوع جواز الصوم بعنوان رمضان، إلا أنه لا بد من الالتزام بالتخصيص، فيحصل التعارض المرتفع بهذا الجمع العقلائي، فاغتنم.
تتميم وتكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع في تقريب قيام البراءة الشرعية مقام القطع طريقان:
أحدهما: أن العلم إذا كان مأخوذا في دليل - مثل ما إذا نذر أنه إذا كان عالما بعدم وجوب الجمعة، تصدق بدرهم - تكون أدلة البراءة موجبة لإحراز العلم بعدم الوجوب، لأن قضية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية تنتهي إلى تقييد إطلاقاتها بها، فيكون في مورد الجهل والشك، عالما بعدم الوجوب الفعلي واقعا.
ثانيهما: أن أخذ العلم في الدليل، كما يكون على صفة الإيجاب بأقسامه طريقيا وصفتيا، كذلك يكون على صفة السلب، فإن عدم العلم تارة: يكون عدم العلم الطريقي وأخرى: عدم العلم الصفتي، وهكذا، ولا ينبغي الخلط بين الجهل وعدم العلم، فإن مفهوم " عدم العلم " يقبل هذه الاعتبارات، وهو من العناوين القابلة لتقييد الموضوع به.
فعلى هذا، إذا اخذ في الدليل " الخمر غير المعلومة خمريتها حلال " فإن أريد من " عدم العلم " ما هو معناه البدوي، فلا معنى لقيام البراءة الشرعية النافية لرفع ما لا يعلم مقامه، لأن الموضوع في صورة الشك يكون محرزا، من غير الحاجة إلى جريان الأصل الشرعي المزبور.
وأما إذا كان المراد من " عدم العلم " عدم التنجز، أي أن الخمر غير المتنجزة حلال، فإنه يمكن تقريب التنزيل بدعوى: أن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية محل منع، كما عليه سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) (1) والعلامة