بأنه كاشف عن رأي وفتوى المعصوم، لأن كاشفيته عن الرأي والفتوى تكون مثل كاشفية الظواهر، فكما مر أنها حجة بذاتها (1)، كذلك الاجماع، وقد مر شطر من الكلام حوله في الجهة الخامسة (2)، فراجع.
وتوهم: أن المراد من " المجمع عليه " هي الشهرة لا الاجماع (3)، في غير محله:
فأولا: لإطلاق التعليل.
وثانيا: لأن خروج الفرد النادر، لا يضر بالإجماع الكاشف عن السنة والاشتهار، وسيظهر تمام الكلام حول التعليل في البحث الآتي إن شاء الله تعالى (4).
تذنيب: في أن الاجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة البحث في حجية الاجماع، يدور حول كونه من الظنون الخاصة النوعية، ولو كان المدار في حجيته على الحدس، أو الدخول، أو اللطف، للزم التلازم بين الوثوق والعلم بالحكم والإجماع.
وأما لو كان المدار على الكشف، فلا يعتبر حصول الظن الشخصي، لأن بناء العقلاء على الكشف المزبور.
وإذا ثبتت حجية نقل الاجماع المحصل المسمى ب " الاجماع المنقول " تكون حجية ذلك أيضا نوعية، لا شخصية، ولا تدور مدار حصول الوثوق الشخصي.
وهكذا إذا قلنا: بأن وجه حجية الاجماع المنقول والمحصل، عموم التعليل.
فمن هنا يظهر: أن حجية الاجماع المنقول، ثابتة بالبناء العقلائي أيضا، وذلك