اللهم إلا أن يقال: بدعوى القطع بعدم دخالة ذلك في حجية الخبر، فالأخص مضمونا هو المحكي بالعدول الإماميين، وإذا ثبت ذلك يثبت به سائر المطلوب (1) وإطلاق المدعى، فإذا صح ادعاء عدم اشتراط عدم الواسطة كما مر وبعض الشرائط الاخر، يمكن دعوى وجود الخبر الواحد الأخص الناهض على عموم المدعى، لأن كلية الأخبار ذات إطلاق ولا معنى لدعوى أن القدر المتيقن منها هو الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان أو الظن، وإلا فلا يتم المطلوب أيضا من هذه الجهة (2)، فتأمل.
فذلكة البحث:
إن الخبر الجامع للشرائط العقلية - وهو كونه متواترا اصطلاحا، أو في حكم المتواتر، بأن يكون موجبا للقطع بالصدور، وكون جهة صدوره تامة، وللشرائط الشرعية، مثل كون المضمون مما قام عليه الشاهد أو الشاهدان من كتاب الله - قابل للتمسك به.
ولكن الإشكال في وجود ذلك المتواتر، فإن التواتر اللفظي واضح المنع، والتواتر المعنوي مما لا يكاد يخفى عدمه.
وأما التواتر الاجمالي، فبناء على كونه موجبا للعلم الاجمالي بصدور واحد من بين المائة، مع احتمال كونه قسما من التواتر اللفظي، لدلالة كل واحد بالالتزام على الصدور، فيكون واحد من بينها صادرا، فاغتنم، فهو فيما إذا كان في البين قدر متيقن - كما فيما نحن فيه - يمكن تحصيله.
وأما ما في " تهذيب الأصول ": من أن من القيود المحتملة هو كونه حاكيا