تمهيد وقبل الخوض في مهمة البحث، لا بد من الإشارة إلى جهات:
الجهة الأولى: في تعريف الاجماع قد عرف الاجماع بتعاريف، فعن الغزالي: " أنه اتفاق الأمة الإسلامية " (1).
وعن الفخر: " أنه اتفاق أهل الحل والعقد " (2).
وعن الحاجبي: " أنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة " (3).
وربما يقال: إن المتأخرين حيث رأوا أن الاجماع بالتفسير الأول، غير حاصل على أمر الخلافة، ارتكبوا الفساد، وفسروه بما ينطبق على مرادهم (4).
وأنت خبير: بأن الاجماع من المفاهيم العرفية، والذي هو مفهومه التدقيقي المأخوذ من حديث مشهور عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو اجتماع الأمة، ولا يضر بهذا المفهوم خروج الفرد النادر الشاذ.