التشريعية والأخبار، فتحريمهما مشكل جدا، وتفصيله في كتاب الصوم (1)، وفي المكاسب المحرمة (2).
وإجمال المناقشة: أن الصدق والكذب مطابقة الكلام للواقع وعدمها، وفي صورة الشك تجري البراءة، كسائر الشبهات الموضوعية. والقول بغير علم ولو كان حراما، ولكنه - كما عرفت - ليس إلا التشريع والابتداع، دون الأمور العادية، فما في " تهذيب الأصول " من إيهام العموم (3)، غير تام، والله العالم.
إن قلت: الإسناد والإخبار، يلازم الإفتاء فيما هو المهم بالبحث في المقام، فلو حرم الإفتاء لأجل أنه من القول بغير العلم، يحرم العنوانان الآخران.
قلت: يكفي لعدم تمامية ما عندهم التفكيك بين الآثار في غير ما هو المهم بالبحث. هذا مع أن في المسائل الشرعية، يتصور الإخبار والإسناد من غير أن يكونا إفتاء، فإن العامي ربما يسند إلى الله تعالى، ولا يعد ذلك إفتاء، ويخبر عن حرمة شرب التبغ بمجرد السماع من العامي الآخر، من غير كونه أيضا إفتاء، فالإفتاء إما إنشاء، أو إخبار خاص، كما لا يخفى.
إيقاظ: في تقسيم جواز الإسناد إلى واقعي وظاهري يمكن أن يقال: إن جواز الإخبار والإسناد الذي هو من آثار الحجية، هو الجواز الواقعي، والجواز الثابت لهما في موارد الشك في وجود الحجة، هو الجواز الظاهري.
مع أن جواز الإخبار والإسناد، يمكن منعه في موارد الشك في الصدق