يستكشف أن موضوع الحكم المزبور هو " الخمر المعلومة بالتفصيل " لأن لازم الترخيص في جميع الأطراف ذلك، فإذا كانت القرينة قوية، وكان يمكن التصرف في المعلوم الاجمالي بهذا النحو، يمكن الترخيص في جميع الأطراف، كما هو الواضح.
وأما إمكان كونها قرينة وعدمه، فهو موكول إلى بحوث الشكوك.
وغير خفي: أن هذا التقريب لا يختص بالشبهات الموضوعية، بتوهم لزوم الدور في الحكمية، لما تقرر منا من إمكان تصوير اختصاص الحكم بالعالم في المسائل والبحوث السابقة (1).
وإن شئت قلت: يرجع الوجه الأول إلى هذا البيان أيضا، لأن تنازل الشرع عن الواقع في أطراف الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي، يلازم كون الموضوع بحسب اللب مقيدا بالعلم التفصيلي، فيكون موضوع الحرام هو " الخمر المعلومة بالتفصيل " فتأمل.
تحقيق وتقريب لا شبهة في أن المضادة التي تأتي من الترخيص في جميع الأطراف، هي ما إذا كان مقتضى أدلة الأصول، جعل الحلية للخمر إذا كانت مشكوكة، أو للخمر المشكوكة، أو للخمر حين الشك، فإنه لكون الموضوع للحكم الواقعي والظاهري واحدا، يلزم المضادة والمناقضة المستحيلة، ولا يعقل فعلية الحكمين، وإطلاق الواقع في ظرف الشك، ولأجله ابتلوا بمسألة الجمع بين الواقعي والظاهري الآتية في كتاب الظن إن شاء الله تعالى (2).