وهكذا في كل مورد قام الدليل على حجيته، وليس هذا من الردع عن القطع، وسيمر عليك تمام البحث.
البحث الثاني: في الخروج عن التساوق فعلى هذا، تبين البحث الثاني أيضا، وتحصل إمكان البحث على النهج المتعارف في سائر المواضع التي يحرر فيها الأصل والقاعدة للمرجعية، فليتأمل.
المقام الثاني: حول آثار الحجية إن من آثار الحجية التنجيز والتعذير في خصوص حجية الأمارات، وما يحدو حدوها، ومن آثارها جواز الإفتاء، والقضاء، والحكم، والإخبار، والإسناد إلى صاحب الشريعة.
وأيضا: من آثارها الإتيان بالمؤدى على أنه حكم الله، ومن الاسلام والشرع.
فهل هذه الآثار ثابتة لما شك في حجيته مطلقا، أو منتفية عما يشك في حجيته، أم هي مختلفة، فمنها: ما يمكن إثباتها، ومنها: ما لا يمكن؟ وجوه.
وقبل الخوض في هذه المسألة، نشير إلى مسألة مفروغ منها بينهم: وهي أن القدر المتيقن من آثار الحجية الثابتة للأمارات وأشباهها، هو التنجيز والتعذير، وهذا أمر مشترك فيه القطع، والاحتمال قبل الفحص، والاحتمال مطلقا في الشبهات المهتم بها، والظن على الانسداد، بناء على ما هو الحق من كونه حجة بعد تمامية المقدمات.
وأما جواز الإخبار والإفتاء والتدين والتعبد العملي، فهو محل مناقشة، وذلك لأن ما هو الثابت شرعا في باب الطرق والأمارات العقلائية، ليس أمرا أزيد عندهم.