الجهة الثانية: في عدم تفرع هذه المسألة على حجية خبر الواحد يظهر من جماعة منهم: أن هذه المسألة من متفرعات حجية الخبر الواحد، فكان ينبغي تأخيرها عنها (1).
وفيه: أن في مسألة حجية خبر الواحد، يكون البحث أولا حول أخبار الثقة في الأحكام ولو كان غير إمامي أو كافرا مثلا، ولا خلاف هناك إلا في الخبر غير المقرون بالأمارات والقرائن الخاصة. وأما فيما نحن فيه فناقل الاجماع أولا ينقل الموضوع، وحديث نقل السنة اشتباه، لاختلاف الآراء في وجه حجية الاجماع، فإن من الآراء أنه حجة، لكونه كاشفا عن الرأي وفتوى الإمام، لا السنة والرواية، وبينهما - كما يأتي - فرق.
فبالجملة: ما هو مصب النزاع كما سيظهر، هو أن نقل الاجماع والاتفاق الحسي الذي هو موضوع من الموضوعات، يكون حجة، لأجل كونه موضوعا، أو سببا وكاشفا، أو ملازما لدخوله (عليه السلام) بشخصه عقلا، أو عادة وعرفا، أو غير ذلك، أم لا؟ كما أن الوجدان حاكم بأن ناقل الاجماع، لا يحكي إلا ذلك.
هذا مع أن نقل أحد الفقهاء مشحون بالقرينة، ويكون مفروغا منه في تلك المسألة. وعلى كل تقدير ربما يكون نقل الاجماع متواترا، ولكنه ليس بحجة، فلا تكون هذه المسألة من متفرعات المسألة الآتية، فلا تخلط، والأمر سهل.