إلى المعاني الأفرادية، التي تشخيصها موكول إلى الأمور الأخر، كحجية قول اللغوي، وأصالة عدم النقل، واتحاد العرفين في المعاني الأفرادية، وأصالة الحقيقة، وعدم القرينة، وغير ذلك مما يرتبط بالظهورات الأفرادية، أو تشخيص كيفية الاستعمال، فإن كل ذلك أجنبي عما نحن فيه، فإن من مخالفة القمي والأخباريين (1) يتبين: أن النزاع هو في معنى تصديقي، وظهور ثابت مفروغ منه للكلام، ومن استناد القوم إلى البناءات العقلائية، أيضا يتبين ذلك (2).
فالبحث تارة: عن الأصول الراجعة إلى تشخيص المعاني الأفرادية، وأخرى:
عن الأصول الراجعة إلى تشخيص المعنى التصديقي، وظهور الكلام، وكيفية الاستعمال، غير صحيح، ضرورة أن البحث ليس فيما به ينعقد به الظهور، بل البحث حول أن الظهور الموجود حجة، أم لا.
نعم، هذان البحثان من المبادئ لمسألتنا، وليسا داخلين فيها، فما ترى من الخلط في كلام الأصحاب، غير مرضي.
ورابعا: أن النزاع أعم من الظهورات الموجودة في الكتاب والسنة، والظهورات الحاصلة في الوصايا والإنشاءات والأوقاف والأقارير، فإن الفقيه يبتلي بها أيضا.
ثالثها: في بيان مقدمات انعقاد الظهور التصديقي لا بأس بالإشارة إلى الأمور التي بها ينعقد الظهور التصديقي للكلام، حتى يصير البحث هنا نافعا وكاملا: