الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا وهذا يتصور على فروض كلية وجزئية:
الفرض الأول: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر وهذا مما لا ريب في إمكانه الذاتي، بل والوقوعي.
وكما يمكن أن يكون الحكمان تكليفيين، يمكن أن يكونا وضعيين، أو مختلفين، وكما يمكن أن يكونا شرعيين، يمكن أن يكونا مختلفين، مثلا العلم بحرمة المفطرات أو التروك، موضوع لوجوب الكفارة، وربما يلحق به الجاهل بأقسامه. والعلم بالحكم الإلهي، موضوع لحكم العقلاء بالتنجيز.
وكما يمكن أن يكون الحكمان متسانخين كالوجوبين، يمكن تضادهما، كالوجوب والحرمة، وأيضا من غير فرق بين كونه جزء الموضوع، أو تمام الموضوع.
فالأقسام كثيرة، ربما يوجد في الشرع بعض أمثلتها، مثلا العلم بوجوب صلاة الجمعة، يكون موضوعا لبطلان البيع وقت النداء، والعلم بالحكم الكذائي، موضوع لحرمة التقليد، فتأمل، والأمر سهل.
ويمكن المناقشة في جميع الأمثلة حتى في المثال الأول: بأن الجاهل المقصر محكوم بحكم العالم، حسب الخطابات الأولية.
وتوهم: أنه يستحق العقوبة للتفويت، ولو أمكن تصحيحه وتتميمه، ولكنه غير مطابق للواقع.
نعم، فيما تكون الكفارة مخصوصة بالعالم العامد، يكون العلم بالحكم جزء