فدعوى الامتناع الذاتي، بتخيل اجتماع المتضادين والمتماثلين (1)، باطلة من الناحيتين: الصغروية، والكبروية.
وإجمال ما تحرر هنا: أن الاعتباريات لا تقبل أحكام التكوينيات، والضدية والندية من خصائص التكوين، فعليه يعلم أنه لا امتناع بين النجاسة الواقعية والطهارة الجعلية، ولا بين الطهارة الواقعية والطهارة الجعلية، ولو كانت النجاسة والطهارة الواقعيتان من المندرجات في إحدى المقولات، كما لا يخفى.
الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الإمامية حسب المذهب كلزوم كون الحكم بلا مصلحة ومفسدة، فإن من التعبد بالأمارات والأصول المحرزة بل وغير المحرزة، يلزم أن يكون في موارد الإباحة تحريم وإيجاب، أو في موارد الكراهة تحريم، وفي موارد الاستحباب إيجاب، مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.
بل يلزم أن يكون التحريم في مورد الإيجاب وبالعكس، والتحليل في مورد التحريم في الأصول، وبالعكس في الأمارات، ويجمع الكل ما ينافيه المذهب الحق.
ولو كنا من القائلين: بأن الأحكام لا تستتبع المصالح والمفاسد، فلا محذور.
ويأتي هذا المحذور في أصل الطهارة أيضا، فإن جعل شئ طاهرا، يكون على حسب المصلحة، ولو صح التعبد يلزم جعل ما يجب أن يعتبر نجسا طاهرا، وهذا باطل عندنا.
نعم، في صورة الإصابة لا يلزم محذور فلو كان شئ واجبا فأصابته الأمارة أو الأصل، أو كان مباحا فأصابته الأمارة أو الأصل، أو كان طاهرا فأصابته الأمارة أو الأصل، فلا مناقشة، فالمشكلة تختص بصورة الخطأ.