الأمارات أيضا يكون الأمر كذلك، إذا كانت إحداها أقوى من الأخرى.
هذا مع أن وجود القطع الموافق مع الأمارة، لا ينافي قوة الأمارة، ولذلك لو زال القطع تبقى الأمارة.
مثلا: إذا كان قاطعا بعدالة زيد، وقامت الأمارة عليها أيضا، ثم زال القطع، تكون الأمارة باقية على قوتها، ووجود القطع المخالف بالقياس إليها، كتبدل القطع بالعدالة إلى القطع بالفسق، فلا يكون موردا للأول من غير أن يكون الثاني نائبا عن الأول، فتأمل وافهم.
الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع على أن يكون جزء وحيث وقع فيه الكلام من أجل أن نفس أدلة حجيتها تكفي، أم لا بد من التماس دليل آخر، لامتناع كون دليل الاعتبار جامعا للحجية والتنزيل، فالكلام هنا يقع في مقامين:
المقام الأول: في إمكانه وفيه قولان، يظهر من العلامة الخراساني (قدس سره) امتناعه، وذلك إما لأجل ما يظهر منه من أن الجمع بين اللحاظين: الآلي والاستقلالي في دليل واحد ممتنع، وفيما إذا اخذ القطع طريقا ودخيلا في الموضوع، يلزم الجمع المزبور، ضرورة أن قضية الطريقية هي النظرة الآلية، وقضية الموضوعية هي الاستقلالية (1)، كما مر في أقسام