والواقعية، وناظرية الحكم إلى نفسه قابلة للدفع، إلا أنها هنا غير نافعة، لأنه لا بد وأن ينحل المشكل الأول من المشاكل العقلية، حتى يفيد حل المشكلة الثانية.
جولة حول ما ذكرناه ربما يقال: إن وجوب تصديق العادل حكم حيثي، أي به يحرز تعبدا جزء موضوعه، لا الجزء الآخر، وهو عدالة المخبر.
وبعبارة أخرى: إذا حللنا قضية " صدق خبر العادل " نصل إلى حكم، وموضوع وهو " خبر " والمضاف إليه وهو " العادل " فالخبر والعدالة ولو كانا مشكوكي الوجود، إلا أن ببركة " صدق " ينقلب الشك الأول إلى الوجود التعبدي، دون الشك الثاني، لأنه خارج عن إخبار الكليني بالضرورة، وحيث لا إطلاق له إلا حيثي، فلا يستكشف به العدالة.
وفيه: أنه لو لم يكن قوله: " صدق خبر العادل " كاشفا لعدالة المخبر المجهول الحال، لما كان فيه أثر شرعي وفائدة، فإن إخبار الكليني بما أنه من العقلاء، مورد أصالة عدم الاشتباه والغفلة والنسيان العقلائية، وبما أنه عادل، لا معنى لاحتمال الكذب العمدي، للزوم الخلف، حيث إن عدالته وجدانية، فالأثر المترتب عليه ينحصر بكشف حال المخبر عنه، بعد تحقق المخبر به بإخباره حسب الأصول العقلائية.
هذا مع أن الإطلاق الحيثي متين وجيه، إلا أنه بمعنى عدم الاحتياج في خروج الإخبار عن الفاسق إلى التقييد، لا بمعنى عدم كشف حال المخبر، فلو كان يكفي كشف وجود الخبر بإلغاء احتمال الخلاف، لأجل قوله: " صدق العادل " فيما إذا أخبر عن المخبر المشكوك، فلا بد وأن يكشف بلازمه أيضا حال المخبر، نظير ما