الإيرواني (رحمه الله) (1) فلا يكون موضوع الدليل محرزا، فإذا جرى حديث الرفع (2)، وقلنا:
إن معناه هو أن ما لا يتنجز مرفوع، فيكون الخمر مما لا يتنجز، فتكون مرفوعة، وبضميمة جريان الأصل الشرعي يحرز موضوع الدليل الاجتهادي.
نعم، يمكن أن تتوجه إلى هذه التقاريب شبهة المثبتية، فليتأمل يعرف.
كما يتوجه إلى ما مضى من تقريب قيام البراءة العقلية مقامه: أن البراءة العقلية ليست إلا نيل العقل امتناع العقاب من قبل المولى، وهذا أجنبي عن موضوع الأدلة والقيام مقامه، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: إن فهم العقلاء بعد درك العقلاء البراءة، هو أن الخمر المشكوكة غير متنجزة، والأمر سهل جدا.
تذييل: في وجه قيام العلم الاجمالي والاحتمال المنجز مقام القطع قد مر في الجهة الثامنة، وجه قيام الاحتياط العقلي والاحتمال المنجز مقام القطع.
ومحصل الكلام: أنه في موارد العلم الاجمالي، إن كان موضوع الدليل " العلم " الأعم من التفصيلي والإجمالي، فالمعلوم بالإجمال يشمله الدليل، من غير احتياج إلى كون العلم الاجمالي منجزا، ولا إلى قيامه مقام القطع.
وأما إذا كان موضوع الدليل هو العلم التفصيلي، فإن اخذ على الطريقية والصفتية، فلا يقوم مقامه شئ.
وأما إذا كان مأخوذا على صفة التنجيز، ففي موارد العلم الاجمالي يكون