الأولى هنا، فاغتنم.
وحيث قد فرغنا من حلها في تلك المسألة بما لا مزيد عليه، وذكرنا هناك هذه المشكلة أيضا، فلا وجه لإعادته.
وإجماله: أن الخطابات القانونية، متصدية لإفادة الأحكام الفعلية بالنسبة إلى كافة الأنام على حد سواء، من غير لزوم إشكال عقلي.
ثم اعلم: أن قيام الدليل على اشتراك العالم والجاهل في الحكم، لا يستلزم رفع المحذور، لأن المحذور من ناحية كيفية إمكان جعل الحكم.
نعم، يمكن استفادة مطلوبية المادة ومبغوضيتها في الواجبات والمحرمات بدليل، ولكنه يمكن المناقشة في الدليل، ودعوى الضرورة (1) مدفوعة: بأنها ناشئة من إطلاق الأدلة، ولو استقرت الشبهة العقلية تنتفي الضرورة.
الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع ربما يوجد فيما بين أيدينا من القوانين والأدلة، ما يكون العنوان المأخوذ فيه معنونا بالقطع، ومقيدا به، ويكون الموضوع مخصوصا، من غير تقييد في ناحية الحكم، سواء فيه الحكم التكليفي والوضعي. ولعل من هذا الارتماس المحرم في الماء في شهر رمضان، فإن الماء المعلوم يحرم الارتماس فيه، ويبطل الصوم به، لا مطلق الماء، فإنه في صورة الجهل لا يبطل، ولا يكون محرما، فتأمل.
وأما قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) فربما يقال كما عن " الحدائق ": " إن ما هو موضوع النجاسة الشرعية هي القذارة المعلومة، وما هو